الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢١- 419 -
-
ومن
وصحح
لتلك الحالة الحاضرة يعتبرن يمنعه بحالة القطب المقال الأولا إذ كان لم يقطع غداة وكلا بذلك التوكيل في حال ولا يجوز فيه فعله إن فعلا فإنه كائر العقود تلك التي تربط بالقيود و القول بالمنع وهو الثاني يختاره مشايخ الديوان
وجاز توكيل على شراء ما عين أو أطلق حين أبهمـ من غائب إذا أتى أو من غلل إن أدركت أو مثل بذر إن نزل سيل أو ابن ناقة الشيخ عمر إذا أتت من بعد ذا بابن ذكر أو صوفه إن جز يوماً غنمه أو ثمره إن نخله قد كذاك مهما قال من صوف عمر إذا أتى وقت الدراك للثمـ أو من بذروه إذا ما دخلا
محرم
أو
رجب
ق
صرمه
وصلا
وإن يكن علق للتوكيل لأجل عندهم مجهول ففيه خلف نحو إن جاء المطر أو هبت الريـ أو النخل انقعر زيد فإنني لقد وكلتكا
L
وهكذا إن قال مهما هلكـ
أن تفعلن كذا من الأشـ
ياء
ثمت غير البيـ
كالبيع والشراء فى أحـ
کام
ع والشراء ذا الباب كله إلى التمام
كذاك توكيل على البيع عقد أو المشرا من وقتنا هذا يحد إلى الحصاد أو نزول المطر أو رجعة الغائب من سفر وكل ما أشبه ذاك من أجل يكون فيه الجهل عندهم حصل والقول بالمنع لهذه الصور فإنه الأكثر في نص الأثر وإن يكن وكله وقتا علم يشرى له شيئا فذاك لا
كذاك إن وكله
شيئا
بوقت حده
يدم
وفصله
كذاك إن وكل من ذا الوقت لزمن يعلم في ما يأتي كذاك من هذا الزمان الحاضر إلى قدوم كان للمسـ أو لنزول مطر من السما وكل شيء قد غدا منهما
افر