سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٢

—

-

فإن في هذا الأخير اختلفا أجازه بعض وبعض

ومن يكن وكل أن يبيعـ

L

عفا

مالا ويدرى حـ ده جميعاً

جاز الشرا منه وثابت على مالكه لو أنه قـ د جهلا لأنما علم الوكيل الملتزم بالمال كاف في الثبوت فيتم وإن يكن على شراء وكله أو أنه وكله:

على حضور فائز لو فائز طف

ل ومجنون غذاك جائز فإن يكن بلا حضوره اشتري أو باع حيث فائز لم يحضرا غبالخيار ذلك الموكل إن شاء إثباتا وإن شا يبطل وإن يقل على حضور خالي بع لى وكان عاقلا في الحال يبيع حيث حاله تحولا

وبعد ذاك خاله جن فلا

دما

وهكذا إن نام أيضا أو سكر أو مات أو قد صم أو زال البصر أو أنه صار عدوا بعد ما كان من الأمر الذى تقـ وان يقل بع لى على حضور فلان ذاك الولد الصغير أو ذلك المشرك والمجنون أو الأصم ذاهب العيون فزال ذاك الوصف بعد ما أمر ففعله لذاك مما قد حجر وإن يبيع أو يشترى بخير موكل يثبته أو يهدر وقد أجاز بعضهم أن يفعلا لو أن ذاك الحال قد تحولا وإن يقل بع واشترى بحضرة فلان بالإطلاق فى القضـ وهو على وصف وبعد زالا فإنه يفعل ما قـ د قالا ده له بوصفه المعروف إذ وكله وإن يساوم في البيوع والشرا وذلك المذكور لما يحضرا

لأنه لما يقي

وبعد ذاك عقد

لدى البيع

دية

دا حضرته فثابت ما عقـ

لا عكسه ولا إذا ما عينا له لذاك الفعل وقتا بينا له فخالف الأمر وباع قبـ أو بعد إن لم يرض من وكله وجائز يقدم السوم على ذا الوقت إن في الوقت عقدا فعلا