سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٣

- 421

العيد

وق بنى فلان

وإن يك الوكيل في المكان خالف أو فإن للموكل الخيارا ولا يضر المسوم مهما صارا في غير هذا السوق والمكان إن أوقع فيه العق د مثلما زكن وإن يكن سوقهم تحولا فليعقدن فيه حيث جعلا إن لم يكن أهلوه قـ د تحولوا من منزل كانوا به قد نزلوا وإن على شراء شيء وكـ له أو بيع شيء في يديه جعله في سوق بلدة لها كان علم فباعه فيه بليل انهدم وجاز في النهار لو لم يحضر في ذلك السوق سوى من يشترى وإن يقل بع المتاع في بلد كذا بعشرة وفى الغـ ير وجد أكثر من عشرة فلا يبـ في غيره فإن يبع فلا يقع فيه بناقص ظهر فإن يبع فبالخيـ فبالخيار من أمر وإن يكن قال له بع ذا الجمل بعشرة وقد أريد بأجل قيل له يبيعـ ه بأكثرا لأنما الصلاح فيه ظهرا

ولا

وللذى وكله أن يقبض

وقيل لا يبع ومهما يفعـ

يفعل

ما كان زائدا على ما فرضا

فرائد الأثمان للموكـ

ــل

وقيل بل للفقرا وقيل بل للمشترى وقيل بيعهم بطل وإن يكن بالاشتراء أمره بثمن قـ د حده وقرره فوجد السلعة تشرى بأقل فليشتريها بالأقل إن حصل

إن كان ما يأخذه قد طابقا مراد من وكله ووافقـ لأن ذا مصلحة وقيل لا يفعل فإن يفعل فذاك بطلا إلا إذا كان الذي قد وكلا أجازه فثابت ما فعلا وليشترى له كذاك وليبـ إن لم يكن هذا له حدا وضع في ثمن بما أصاب ووجد فإن رأى بغيته ذا بعد أقل فاشترى له بأكثرا فإن ما زاد على ما ذكرا تباعة عليه لا جدالا ما بينه وربه تعالى