الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٤- 422 -
وهكذا إن يكن البيع حصل بزائد فباع هذا بالأقل فذلك النقص الذي قد حصلا تباعة عليه عند ذي العلى
وإن يك البيع بناقص أتى لغرض له صـ
حيح ثبت ــل أو مفلسا أو فيه غش حاصل
ككون معطى زائد يماط أو أنه يخاف منه الهربا أو جائرا يخافه أن يغصبا كذاك إن كان الشرا بأكثرا لغرض منه صحيح قد جرى ككون ما صار يباع بالأقل محرما أو ريبة هذا حصل أو أنه يخاف منه يستحق أو فيه غش أو كنحو ذى الطرق فليس من تباعة عليـ
في فعله ذلـ ــك مع باريه
وماله أن يتعدى ما يحد من ثمن لا جنسه ولا العدد من المذكور هذا قد أتى
ولا مكان أو زمان ومتى
فها هنا الخيار أو بأكثرا
شيئا
قد
باع
مما كان فيه أمرا
أو أنه قد كان أيضا اشترى بناقص مما به قد أمرا وجائز على المشرا يوكل والبيع في مال الذي يوكل لو عند غيره يكون المال بكأمانة ولا جـ أو كان فوق الأرض قد تعينا أو أنه في الأرض كان دفنا إن لم يكن في يد غيره بعض بكوكالة ورهن وعوض ولم يكن أعط أعطاه من قد وكلا الغائب أو مثل طفل أولا كمثل مجنون ومن كان أصم أو باعه على خيار قد علم أو أنه استأجر شخصا لعمل به وفى الأعمال كان ما دخل فإن ما قد كان عند أحد بكوكالة يحوز فى اليـ كالملك لمن توكلا فماله فيه بأن يوكـ من قبل أن ينزع هذا الأولا من الوكالة التي قد جعلا كذاك ما أعطى لمن عدهم معلق إلى قبـ
ـــير
وما يعلقن لؤلاء لا
يصـ
ــد
ــلا
ول منهم
ه قط أن يوكلا