سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٥

-

ع

حتى يرد منهم كـ ــذاك ما قد باعه على خيار قدما وكان للشاري خياره جعل لأنه معلق إلى أجل كذا الأجير أن يوكل أحدا في بيع ما كان عليه عاقدا من قبل أن يدخل في الأعمال لا في الشيء بأن يوكلا كذا المبيع بالخيار حيث قد كان معلقا لوقت وأمد كذاك ما علق بالرهن وما بالغصب ممنوعا لدى من ظلما وسرقة كابق وشارد حتى يكون حاصلا تحت اليد وجائز يوكلنه على قبضتهم من حيث كانوا أولا ت وإن قبض بعهم بمانري من بعد ما تقض

يهم

أو أنه بقبض عانت فى بيعهم وكيـ

أمرا

وجاز أن يعلق التوكيلا في

هم

يقول

بيعهم إلى الرجوع قبلا كمثل أن يقول مهما رجعا ما كان بالغصب على منعا ومثله الشارد والذي سرق مني ومثل ذاك من كان أبق فأنت يا عمرو وكيلى فيه تبع بصالح تلفيه

وهكذا إن قال مهما خرجا ذا الشيء من كرائه وقـ وقد نجا أو من خياره ومن رهن جرى تعويضه وكل ما قد ذكرا وجائز توكيل من كان اغتصب إن كان مقدورا عليه أو يتب كسارق ما قد سرقا وما غدا بعصبه منطلقا

ع

ــل

لو ربه لم يقبضن ولم يلى لأنه عن ملكه لم ينق كذاك ما في يد شخص حصلا أمانة يجوز أن يوكلا وإن يوكل رجل لآخرا في ماله أو أنه قد أمرا ثم ادعى من بعد رب المال إن كذا لم أدره من مالي أو قال لم أدر بأنه سقط ملكى أو نسيته لم أعن قط فقيل لا يلتفتن إليـ

وفعل ذاك ناف

ـذ

وإن يكن قد بان أنه صدق في أنه لم يدره متى نطق