سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٦

—

424

-

فقال بعض إنه قد دخلا في ذلك التوكيل لو قد جهلا كسائر المال وبعض قالا بأنه لا يدخلن حالا كذاك في رهن وبيع وشرا وصية وكل عقد قد جرى وجاز فعل الأب في أموال مجنونه وأحد الأطفال كبيعه ورهنه والرهن له إعطاؤه على قراض جعله ونحو ما ذكرت حتى قالا بعض بمثل العتق يمضى حالا وهكذا استخلافه التوكيل وأمره ماض به مفعـ ول يوكلن على تصرف يرى بالبيع أو سواه مما ذكرا والأم مهما تقعدن على الولد ففعلها كالأب فيه لا يرد مع بعضهم وجده أب الأب كالأب في مقال بعض النجب إن مات ذاك الأب أو كان حكم عليه أيضا بالممات والعدم ثم لقيط كان للإنسان فحكمه كحكم ابن دانـي ولا يصح لخليفة على ذى اليتم أو سواه أن يوكلا كقائم بمسجد ومن تقـ لقطة لديه شاء أن يبـ ع وكل مال ربه نجهله كذا مقارض ومأذون له وحاصل الأمر يقول القطب لا يجوز للوكيل أن يوكلا ولا خليفة ولا من أمرا كذاك لا يستخلفن أو يأمرا فتي محمد بن بكر الأشم يبيعه من ماله الذى وجد

أحمد العلم

قال وقال الشيخ بأن كل ما يجوز لأحـ

ــد

أو مال من كان عليه استخلفا أو كان عنده لبيع عرفا أو كان في يديه مثل لقطة أو ليس يدرى ربه من جهة فجائز توكيله عليه وأمره أيضا يجوز فيه يوكلن ويأمرن فيه من يفعل مثل فعله ولا يهن ومن يوكلن بيـ مطلقا فغير جائز له ولو رقى

يبيع بالعرض ولا النسيئة كلا ولا يبيع دون القيمة