الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٧425
أما إذا كان له قد أمرا وكيفما يرى فذاك كله
بأن
ماله بما يرى
يجوز للوكيل فعله
وجاز للوصى والموكيل أن يشتريا من مال هالك دفن لنفسهم ومال من قد وكلا إن لم يحابيا بما قد فعلا وإن على خصومة وكله أن الوكيل غير جائز له يقر بالحق على من وكله إلا إذا يجعل ذاك الأمر له والمشافعي قال لا يجوز له يقر لو كان لذاك جعله قال أبو حنيف ة يجوز له لو ذلك الأمر له ما جعله ويمنع الوكيل أن يوكلا لغيره إلا إذا ما جعلا ذاك له من كان يوما وكله أو أنه على العموم جعله وجاز توكيل امرى وأمره يبيع يئا يعرفن قدره من ماله نرجل قد عينا أو لامرئ ولم يكن معينا ال أو من أصول تعلمن في الحال
أو
بيع اثنين من الجمـ
ارجل عين أو ما عين
لو كان لم يعينن الثمنا
لأن عدم ذكره للثمن تفويضه في صالح به عنى وبعضهم يمنعه إن لم يكن مع أمره بذاك عين الثمن لأن عدم ذكره الأثمانا جهالة وأمرها استبانا وهكذا إن لم يكن تعيين لما يباع الجهل مستبين من الجمال أو ذا أو الأصول في ذا الحال
لو قال بع هذا ووجه قول المنع فهو عدم تمحض التوكيل ما بينهم وإن يصرح للوكيل بع إلى فلان أو منه اشترى لى جملا
فلا
يبيع
لوكيل
لو ذلك المذكور لا يصح.
شرط
ه قط ولا له يشترين منـ
بيع لأنه صغير حصله أو أنه قد كان عبدا خنعا أو كان هذا في الجنون قبعا وهكذا إن قال للوكيل بع لوكيل خالد الكفيل