سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٧

425

أما إذا كان له قد أمرا وكيفما يرى فذاك كله

بأن

ماله بما يرى

يجوز للوكيل فعله

وجاز للوصى والموكيل أن يشتريا من مال هالك دفن لنفسهم ومال من قد وكلا إن لم يحابيا بما قد فعلا وإن على خصومة وكله أن الوكيل غير جائز له يقر بالحق على من وكله إلا إذا يجعل ذاك الأمر له والمشافعي قال لا يجوز له يقر لو كان لذاك جعله قال أبو حنيف ة يجوز له لو ذلك الأمر له ما جعله ويمنع الوكيل أن يوكلا لغيره إلا إذا ما جعلا ذاك له من كان يوما وكله أو أنه على العموم جعله وجاز توكيل امرى وأمره يبيع يئا يعرفن قدره من ماله نرجل قد عينا أو لامرئ ولم يكن معينا ال أو من أصول تعلمن في الحال

أو

بيع اثنين من الجمـ

ارجل عين أو ما عين

لو كان لم يعينن الثمنا

لأن عدم ذكره للثمن تفويضه في صالح به عنى وبعضهم يمنعه إن لم يكن مع أمره بذاك عين الثمن لأن عدم ذكره الأثمانا جهالة وأمرها استبانا وهكذا إن لم يكن تعيين لما يباع الجهل مستبين من الجمال أو ذا أو الأصول في ذا الحال

لو قال بع هذا ووجه قول المنع فهو عدم تمحض التوكيل ما بينهم وإن يصرح للوكيل بع إلى فلان أو منه اشترى لى جملا

فلا

يبيع

لوكيل

لو ذلك المذكور لا يصح.

شرط

ه قط ولا له يشترين منـ

بيع لأنه صغير حصله أو أنه قد كان عبدا خنعا أو كان هذا في الجنون قبعا وهكذا إن قال للوكيل بع لوكيل خالد الكفيل