سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٨

- 897 -

فماله بأن

فذاك لا

دند

لخالد ولو له المال استقر ما ذكر

ـيد

وهكذا إن قال بع لا عبد فلان لا يبيعه للسـ ولا يبع لصاحب المال متى ما قال بعه لمقارض الفتى وإن يوكله على بيع بقر أو غنم أو الجمال والحمر كذاك أثواب ونحوها وما عين عدا عند ذاك علما حسبما وصف يصح وقال بالجواز بعض من سلف ومن يرى الجواز يعقد الشرا له أو البيع الذي قد ذكرا على ثلاثة من الأفراد فقط لا يزيد فى العـ لأنها أقل ما قد يصدق عليه لفظه غداة ينطق وإن يك اثنين اشترى له الرجل أو واحدا

يصح

داد

ماله فعل

ررا صح وإن بصـ فقات الشرا

وإن يعين عددا تقـ

ويعقد البيـ

ع

أو الشراء

فقة واحدة قد جاء

إن كان قد وكله على شرا فرد ومن وكله يخيرا

إن

وجاز عقـ

فقة عددها في واحد

ده ببي

ده

أو زائد

أي باثنتين عقـ ع أو شرا في صفقة أو ما يكون أكثرا إن كان قد وكله أو أمرا في مثل غنم أو في الشرا بيع ولم يعين عددا إذ وكلا بل إنه أطلقه وأرسلا وللموكل الخيار قد جعل إن بسوى النقدين عقده فعل لأن ذين الأصل في البيوع وفى شرائهم لدى الجميع هذين كما تقررا وجوزوا عقد البيوع والشرا بلا خيار للذى قد وكله بل قد مضى عليه ما قد فعله من اشترى بأن رب المال لم نسيئة وقد علم

بغ

وإن يبع أو أنه من بعد ذاك علما يأمره بالبيع كما قد رسما أو قال من قد باع رب المال لم يأمرننى بهذا الحال وصدق الشارى غرب المال مخير في التم والإبال