الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٩-
427
-
وقيل يمضى البيع مثلما رسم لأنما البيـ الحقيقي الأتم كمثلما يكون بيعا عاجلا وكان بالنقد يكون آجلا وكل ذاك واقع بكثر وعادة الناس عليه تجرى قال الإمام القطب إن لم يدرى بذلك الأمر الذى قـ د يشرى دق بائعا أو لم تقم بينة في ذلك المبيع ثم
ولم
بأنه لغـ
باشرا بيعا ففى الديوان قول سطرا
ـير من قـ
ولفظ
ه ولا
إلا
بالنق
د ذلك الوكيل أصلا
يئة فيغرم
أصاحب الشيء كما قد
يرسم
حتى يحل أجل فيأخذن لنفسه ما للمبيع من ثمن ومنهم من قال يعطيه هنا قيمة شيئه الذي تعينا حتى يحل أجل فيأخذ باق فيعطيه له وينفذ
ويعطينه قال بعض من
ويأخذن لنفسه
لف
ما
قيمة شيئه الذي كان صرف
باع به مع أجل قد رسما
وقيل لا يدرك شيئا أبدا حتى يحل أجل قد حددا
وقال في الناج ومهـ ومهما أمره
مالا ولديه أحضره
فباعه بالعرض أو إلى أجل فقي
ـل لا يجوز ما كان فعل
إلا إذا ما باع بالنقدين له نقدا بدون أجل قد جعله
إلا إذا أتم رب المـ وقد أجازه أبو الحواري وقال فيه ثابت وجارى
ال وقد رضى بهذه الأفعال
إلا إذا كان بنقد قد شرط وخالف الأمر ففعله سقط
د
د
د
إن كان باعه بنقد البلـ يجوز بالإجماع عن أهل الرشد
والقطب قال عن أبي وهو وكيل مطلق يداً
محمـ
وإن يبع به نسيئة
في عاجل وأثبت البيع
كما
جاء وبعضهم لذاك هدما
بعض من الأصحاب يضمن الثمن
وضمن البائع فيه القيما أو مثله لا ثمنا قـ د رسما