سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠

-

- ETA -

بحـ

لأن ذاك العقد فاسد فلا يعتبرن ثمن لو فصلا قال وبعض العلماء أثبتا لفعله اله كما أتى لأنما البيع يكون نقدا وقد يجئ لأجل قد حدا وإن يكن بالعرض باع نقدا أو بنسيئة لوقت حدا فالبعض من أصحابنا قد أبطله و ضمن القيمة أو ما ماثله وقيل بل يصح حسب الواقع وأول القولين قول الشافعى وإن يكن أتمه الموكل فإن ذاك العق د ليس يبطل والقطب قال وهو الحبر الأبر إن الذي يوجبه عندى النظر إثبات فعله بحاله كما كان لأن البيع إذ تحتما إخراج شيء من يد على بذل له تكون قيم ة كما جعل قال وهذا الأمر شيء يوجد في البيع بالعروض حين يعقد فلا ضمان لا ولا بطلانا والبيع واقع كما قد كانا وللموكل الخيار إن شرى له وكيله الذى تقررا بماله لا مال من قد وكله وإن يكن بوجهه يأخذ له ثم قضى البائع عما حصلا من غير مال من له قد وكلا ثابت وبالخيار إن كان قد أعطاه كالدينار ع وقال يشترى له به إذا خالفه وأمره قد نبذا وقد شرى بماله أو مال سواه فالخيار في ذا الحال وإن يكن أعطاه دينارا ولم يقل له اشترى به لي يابن عم بل إنه قال اشترى لى ثما أعطاه أو أعطاه قبلا جزما ولم يكن قد قال إذا أعطاه إن اشترى به الذى تراه وبخلاف ذا له بعد اشترى من جنسه أو غير جنس ظهرا من ماله أو مال من سواه أو مال من ديناره أعطاه إن لمن قد دفع الدينارا في هذه المسألة الخيارا إذ خالف الأمر ومهما أمرا أو كان قد وكله على شرا

فالي