سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣١

-

429

كانا

شيء ولما يعطه أثمانا فمات هذا قبل قبض أخبر وارثيه أن قد أمرا أو أنه وكله على الشرا وبعد ذا يعطونه هم الثمن إن كان قد شراه قبل ما زكن ويدرك الوكيل ما قد خسرا من ماله على الذي كان اشترى أو الذي باع له لو جع لا له دوا على الذى قد وكلا وأجرة الطائف يدركنا وأجرة لكافل تعنى إن كان مكفولا على أن يمنعا من ظالم وجائر توقا كذاك ما يعطيه في المراسي اجائر أو كان الحراس وإن على شراء حـ وكله أو سلعة أو مثل زيت أرسله

ما قد بذلا

من كل ما يحتاج للوعاء من قرية أو من بلاد نائى فليشترى ظرفا له كما يرى ويحملن إليـ ه بالكرا ويأخذن الكل ممن وكلا ويدركن جميـ كذاك أيضا أجرة الدليل يدركها على أخى التوكيل وكل ما يعطيه للبهائم ولعبيده من المطاعم وأجرة الراعى كراء السكني وكل ما عليه يصرفنا وإن على مركبه قد حملا أو كان في مخزنه قد جعلا أو أنه في ظرفه قد حملا يدرك أجرة وبعض قال لا وإن يقل خذ لى كذا في بلدة كذا فإن شراه في ذى الصفة يتركه فيها إذا يشـ وماله يحمله إليه وإن يكن لم يجدن موضعا له بدون ما كراء وقعا ري ويأخذ الكراء منه كما كان عليه جاء

فليكت

وماله يخرجه من البـ

ريه

لد إلا إذا كان بأمره فقـ

د

ولا له يحمله إليـ

إلا إذا ما يأذنن فيـ

وإن يكن لم يأذنن في الرفع له ودون إذن نحوه قـ د حمله لا يأخذن منه كراء الرفع أو ثمن الظرف بهـ ـذا الصنع