الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٢-
430
1
حيثما
وضامن إذا أصابه التلف في الدرب لو بدون تضييع عرف وإن يكن له الفساد ظهرا في الشيء في البلاد حيثما اشترى أو أنه خاف عليه العطبا بجائر أو غاصب تغلبا فغيرها من إذا له حمل إن كان ما ضيع فيما قد فعل ويدركن علي به ما كان صرف في حالة الخروج إذ خاف التلف وما على البيـ له يوكل ـعه فى السوق حيث ينزل لا يخرجنه لسوق ثانى من غير سوق ذلك المان وجاز في سوق سواه إن يبع إن كان دون الفرسخين قد وقع وإن وراء الفرد خين باعا فذاك ضامن لما قد ضاعا وقال بعضهم شاء ولو قد كان من خلفهما إن لم يعين موضا له وقد كان تعدى ماله من ذاك حد وإن يكن قد وكل اثنين فلا يعق د منهم واحد ولو علا لأنه قد نزل الاثنين منزلة الواحد في التعيين وذاك أن يقول وكلتكما معا كذا استخلافه أمرهما إلا إذا صاحبه أجاز له أو أنه أجاز من قد وكله من قبل عقد كائن أو بعده فإن ذاك جائز أو عنه وإن يكن صاحبه أجاز له وقد أبى ذلك من قد وكله أو أنه أجاز من قد وكلا وقد أبى صاحبه أن يقبلا يعتبرن من منهما قـ د سبقا بالدفع والتجويز حين نطقا فإن بتجويز لهذا قد سبق منهم فتى فذاك جاز واتفق وجاز عقد واحد إن وقعا إن كان قد وكل هذين معا وجعل الاثنين شخصا واحدا ولو أبي الآخر ما قد عقدا وإن يكن فرق هذين فلا بأس بعقد واحد إن حصلا لو كان من صاحبه قد اشتري لمن لهم كان بذاك آمرا وإن يكن قد باع كل منهم فإن يك الأول منهم يعلم