الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٣فإنها لأول المشـ
ارينا
وإن يك الأول ليس يعـ
رف
والثان منهم باطل يقينا
فإن ذلـ ك المبيـ
يوقف
مع اللذين اشتريا له إلى أن يستبين أمره مفصلا
ومؤنة المبيـ
كالجناية
على اللذين اشتريا للسلعة
فإن بين لواحد من بعد ذا يغرم للثاني الذي قد أنفذا ويرجعن ما كان منه أخذا من غلة أو من أروش قبل ذا وقيل إن لم يعلمن الأول غالبيع فسخ ها هنا مبطل وإن من وكله أو أمره شخص على بيع لشيء أحضره
فماله بأن يبي ما أمر
كذلك الوكيل لا يبع علـ لأن بيع المرء للعقي
عقد
إلى عقيد من أمر
ـده ما بعـ ه توکلا
لنفسه
بلا تفنيد
را
ويمنع الوكيل والذى أمر أن يشترى ما فيه عيب قد ظهر عمدا لمن وكله أو أمرا لو أن ذاك العيب فيـ من قبل أن يؤمر أو يوكلا وإن يكن لذاك يوما فعلا فإنه يخير الموكل وقيل إن فعله لا يبطل وإن يكن قـ د عين الموكل له المعيب حينما يوكل ولم يقل بأنه فالخلف هل شراؤه يصـ
فق
معيب
سب
ال بعض إنه يشريه له وقول المنع جاء فيه
وإن يكن سماه العيب
و
أطلق
ه فجائز إذا عقـ
د
وهكذا إن عين العيب لـ
بنفس
ه في حينما وكله
وإن يكن وكله أو أمرا
ع شيئا فيه عيب ظهرا
من قبل توكيل الفتى وأمره وذلك الوكيل لما يدره ثم دراه باعه وأخبرا بذلك العيب الذي منه اشترى وإن يكن من بعد توكيل طرا عيب فلا يبعه حتى يخبرا صاحبه بما من العيب حصن فإن يقـ ه الرجل
1
عه سعـ