سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٤

-

432

وإن يبعه دون ما أن يخبرا صاحبه بعييه الذى طرا فصاحب المبيع بالخيار ينقض أو يتمه الشارى وإن يكن وكله على شرا ذا العبد وهو كان طفلا أصغرا أو يشترى له خروفا أمرا بلغ العبد قبيل الاشترا فيبل فصار كبشا قبل أن يشريه فماله عقد الشراء فيه وجوزوا شراه حين عينـ في أول الأمر له وبين- كذاك إن كان له قد أمرا يبيعه وبعد ذا تعيرا عن حاله فالخلف فيه الخلف في ما قبل هذا قد أتى عن سلف ومثله المأمور في ذا الأمر لوكيل يشرى

ولا

صح

4.

4

ـد

بصنع من وكله أو أمرا من بعد ما المبيع قد تعـ يرا كالصوف والقطن إذا ما غيره صاحبه غزلا وثوبا صيره وهكذا البر إذا ما طحنـ والثوب إن بصبغه قد حسنه في ذاته أو ينقصن عما عهـ وإن يكن أصلحه ولم يزد كوسخ أزاله بعل وكحام زانه بصل فذاك غير قادح في الأمر فجائز من بعده أن يشرى وبعضهم أجاز ما الموكل غيره بزائد إذ يفعـ كالصبغ للثوب وكالخياطة وهكذا ترقيع ه بحالة فيحصدن الغلة الموكل وإن لبيع غلة يوكل غفى بياعهـ ا بلا إذن بدا من بعد حصدها خلاف وردا فغرس الأرض وكانت بيضا

ــل

وإن يوكله أو أنه فيها بني أو حفرا فإنه عن بيعها قد حجرا وجاز أن يبيعها إذا حرث

احبها لها بحب وانبعث

لقرب أن يزول ما فيها رمى وقيل لا إلا بإذن علمـ

ولا

يبع

غرسا إذا له

كذلك الحائط مهما نقض

صاحبه من أصله وقد نزع

مالکه

من

أصله

وقضقضه