الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٥—
كذاك إن وكله
غربا وغرسه هنا مقلوع
فيغرسنه کـذا النقض إذا بناه لا يبيعه من بعد ذا
وإن يكن وكله بأن يبـ
فجائز له بأن
سع
بيتا وفوق البيت غرفة رفع أى دون تلك الغرفة المرفوعه
كذاك إن للبيت كان أصلحا بمثل حص وله قد مسحا كما إذا كان لأرض أصلحا برملة أو بسماد مسحا ثم الشراء كالبيوع يجعل فإن له يأمر أو يوكل ا فماله أن يعقدن فيه الشرا
على شرا
معـ
ين خف
وإن يغيره بإصلاح بلا زيادة ودون نقص حصلا فيه ولا يضره ما ذكرا
في ذاته فجائز عقـ
د الشرا
".
أثـ
وجوزوا شراء ما قد غيرا بزائد فيه كصبغ ومثل ترقيع لثوب قد ظهر وإن تكن غلة نخل أو شجر أو حيوان وقبيل الاشترا قد قطعت فالخلف فيها ذكرا وقيل لا يعقد شراء فيها
ــدما
فقال بعض العلما يشريهـ والأرض مهما عينت له فما له شراؤها كما تقـ إن غرست أو غسلت قبل الشرا وجاز أن يوقع فيها الاشترا إن حرثت بالحب أو بالبقل وكل ما كان كهذا الشكل وخير الأمر والموكـ ــل ومثله المسـ تخلف المتكل
ور
ده
إن فعل الوكيل والمأمور ومثله الخليف ـة المذكـ ما لا يجـ وز بين أن يرده وبين ما إن يمضين عقـ وإن يكن قد رد ما قد غيرا الأصله فبيعه قد حجرا مثل غروس قلعت من قبل بيع وبعد غرست في الأصل وعكس ذاك مثله كذاك ما أشبه هذا فيه أيضا حكما وإن يكن قد مات من وكاه أو أنه جن فلا يع له إن يك هذا عالما بما حدث عليه إلا إن أجاز من ورث
(م 28 - سلاسل الذهب)