الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٦-
- 434 -
-
بأنه
يبيع
ما قد ذكرا
أو قائم المجنون والبعض يرى لو بعد ما جن ولو بدون أمر من القائم للمجنون بل بعضهم يقول لو قد منعه قائمه فبيعه قد وسعه وإن يكن يرتد من يوكل غذاك غير مانع إذ يحصل ولوكيل ذى الجنون يتسع يع من بعد إفاقة تقع بدون تجديد لأمر عرفا وذاك باتفاق من قد سلفا وصححوا فعل الموكيل بعد أن يفيق من جنونه ويبرأن بدون أن يجدد الوكاله بل ما مضى كاف له بحاله من بعد موته بلا علم جلى دة الوكيل للموكل
و عقر
تنتقضن وبعضهم قد أثبتا العقده في البيع حينما أتى إن كان هذا بالممات ما درى وبعضهم أجازه لو في الشرا وجوز البيع ولو قد وقعا من بعد علمه بموت صرعا والبيع والشراء طرا فدا من بعد نزع من وكالة بدا
بدون علمه
حصلا بنزع
وقيل بالصحة مهما فعلا
إلا إذا بالنزع كان قد درى أو أنه بشاهدين أخبرا وإن يكن وكله أو أمرًا جائزا وما قد حجرا ع أو يشترى لجائز وما حجر ولم يكن أثمانها له ذكر فإنه يعقد في الجائز لـ وغيره ليس له أن يفعله لو أنما التوكيل فيهما معا بمرة كان له قد أوقعا إلا إذا قال له لا تشـ لواحد من ذين عند الأمر أو أنه قال اشتريهما معا في صفقة واحدة لي اجمعا فإنه حينئذ لا يشرى محللا له ولا ذا الحجـ وإن يكن أوصى بشيء بعد أن وكل أن يبيعه شخصا زكن فذلك الإيصا رجوع منه تم في ذلك التوكيل فهو منهدم من بعد ما التوكيل فيه ينصدع
وذلك الشيء وصية رجـ
ري