سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٧

—

435

-

فلو

يبيع قبل ما أن يعلما بما من الإيصاء كان أبرما فقيل يمضى البيع بالوكالة وقيل بل يرجع للوصاية دما من نزعه بدون ما أن يعلما

كما علمت في الذي تقـ

وإن يكن أوصى بشيء ثم قد وكل أن يبيعه بعد أحد

فغير زائل عن الوص

ية

حتى

بأمر مثبت

وقيل إن وكل فى البيـ

له

فال

الحكم بالإيصاء قد أزاله

لو لم يقع بيع من الوكيل إيصاؤه يزول بالتوكيل ومن يوكل أحدا يبيع لـ أو أنه لطفله قد وكله أو للذى كان له توكلا وبعد ذاك غيره قد وكلا على شراء مثله ثم التقى بعد الوكيلان وقد تصافقا في ذلك الشيء فكل منهما لصاحب الشيء الضمان ألزما ما كان أعطاه لأنما الخطا للازم الضمان ليس فإن يك المتاع موجودا يرد أولا فمثله يرد ان وجد وإن يكن لم يجدن لمثله

فقيمة

وذا كأن يوكل الصلت عمر بأن

يبيع

قطا مس

رمها من ماله

فرسا له أغر

وبعد ذا يوكل الصلت أنس أن يشترى من أحد له فرس

را

ثم تلاقى أنس مع عمـ من بعد ذا وقد تعاقد الشرا في الفرس المذكور وهو من أمر ببيعه من جهة الصلت عمر ومن يكن وكل واحدا على لعة ووكلا

شراء ما كسـ

سواه إن يبيع مثل ما ذكر لطفله أو لوكيله الأبر

د

وقد تبايعا فإن البيع قد يصير ثابتا هنا ومنعقـ و آخذ الثمن من رجل وكله على شراء جمل ولم يكن في نفسه أن يشترى فضامن للثمـ المقرر إن كان من يديه يوما قد تلف لو أنه بدون تضييع عرف كذلك الشيء إن اشترى له وضاع منه قبل أن يوصله