الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨—
436
منه لو كان لم يضيعن لأنه قد كان آخذ الثمن بغير نية الشرا فكان في ضمانه عند حصول التلف
كمثلما قد كان ذلك الثمن قد صار في ضمانه إذ يقبض وصاحب المال هنا الخيار له إن جاءه إن شاء أن لا يقبله
يخبرا
وقيل لا ضمان فيه جاري غما لرب المال من خيار ويلزم الوكيل أن يخبـ ما كان له قد أضمرا بسو ليحصل الخيار للموكل وذا على وفق المقال الأول وإن يكن هذا الوكيل قد أخذ شيئا لكي يبيعه بما نفذ
أو يأخذن ثمنا على الشرا ثم نوى من بعـ
ده
وأضمرا له ولا المشر! ويتلفن فضامن بما جرى
املات تعود بالنوى لتعـ
لا يوقع البيع أو الشرا من بعد ما قد صنعا وإن يكن للبيـ يوماً رجعا فالخلف فى تضمينه قد ضمنه بعض وقال بعضهم لن يضمنه وقال بعض في المعـ ديات كمثل قرض قد نوى أن يأكله كذاك أيضا عكس هذى المسأله وذا كمثل سرقة قد قصدا يردها لمن عليه قد عدا و آخذ بهيمة ملتقطا بنية الأكل لها إذ لقطا وكان لم يأكل لتلك الآخذ حتى ثوت فضامن مؤاخذ حتى ولو نواه قد تغيرا من بعد رفعها على ما أضمرا و آخذ لثمن على الشرا فما عليه من ضمان قد جرى إن وجد المبيع ثم ما شرى لو لم يكن فى ذاك عذر ظهرا ويتلفن من يده ذاك الثمن بدون تضييع هناك قد زكن وإن يكن باع الوكيل لأحد ذا مفلسا هذا وجد وبعد أو أنه أبو الوكيل فنزع من الوكيل الثمن الذي وقع فيضمن الوكيل ذاك الثمنا لأنه في البيع مخطئ هنا يأكل مال الناس بغيا واعتدا كمثل من باع لمن تمردا