الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩-
437
-
وقد علمت قبل ذا أن الخطا ليس يكون للضمان مسقطا وقيل لا يضمن فليطالب موكل في المال حالا للأب وجائز لذلك الموكل قبول قول من وكيل أمثل في الشيء إني بعته وإن ذا أثمانه خواسع أن يأخذا أو قال إني قد شريت ذلكا فيأخذن ما اشترى هنالكا وجوز استخدام ما اشتراه له ـــوله ويأكلن غلله إن لم يكن يدريه قبلا لأحد وإن يكن يعرفه وقد عهد له أن يتملكنه ولا له ينتفعـ ـن منه إلا إذا كان على إدلال فإنه يجوز في ذا الحال وجوزوا الأخذ والاستخداما وأكل غلة له تماما لو أنه لأحد قد حقق ه إن يكن الوكيل عنده ثقه ما لم يكن فيه نكير ظهرا أوضح تبيين على عدم المشرا وجوزوا غير الأمين لو علم لأحد إن صدق الدافع ثم وإن من في يده شيء وقد قال لقد وكلنى فيه أحد أبيعه أو أشتري به فقيد جاز شراؤه وبيعه انعقد إن كان ذا أمانة والمشترى لم يعرفنه قبله لبشر وجوزوا غير الأمين إن يكن صدقه فيما له يد عين ولم يكن لأحد قد عـ سرخه وجوز الأمين في هذى الصفه وجوزوا غير الأمين المعتمد
لو عرف الشيء قبيلا لأحـ
إن كان قد صدقه ولو عرف لأحد ذا الشيء فيما قد سلف وبعضهم يمنع ذاك مطلقا إلا بعلم قبله قد سبقا بأن ذاك الشيء فيه أذنا أو تشهدن به الثقات الأمنا
وذلك الخلاف ما بينهـ
وبعضهم يقول إن كان ثقـ
في الأصل والعروض أيضا يعلم
يجوز في العروض أن تصدقه
وفى الوكيل إن يكن قد يخلطن للناس ما يعطونه من الثمن