سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٠

1

EPA -

ثم اشترى فعطب المبيع له أو بعضه يضمن فيما فعله

لخلطه لمال ذا

إلا إذا عن خلطه نهـ

ال

هذا ولا يضمن في مقال

بمال غيره وقد أتاه

اه

وقيل يضمنن إن له خلط لو أنه قد قال لا تخلطه قط النصف مما وكله

شيئا فباع

وإن يكن وكله يبيع أو يشترى شيئا ونصفه اشترى فبالخيار ربه فيما جرى وإن يكن قال اشترى شاة وقد شرى له تيسا هذاك لا يرد له يشرى له ضحية مبجـ وقيل إلا إن يكن قد قال له عين فيه ثمنا وإن يكن قال له يشرى وما يلزمه ما قد شرى بما اشترى إن لم يحابي بائعا فيما جرى ويضمن الزائد من ذاك الثمن قد قيل فيما بينه وذى المنن إن كان حابى ليس في الحكم وقد قيل وفى الأحكام ضامنا يعد إذا المحـ اباة هنا إن تعينت وهكذا في البيـ

تبنت

ورس

سما

بعق

د

ــع وفى الذى عن بعضهم قد يوجد بأن ما من البيوع على المحاباة ومن شراء فإنه فيه الفساد جائي وإن من بيع شيء قد أمر ولم يبع حتى بدا فيه الضرر فإنه يضمن ما منه سقط وذاك عن أبى عزيز في اللغط والخلف في ضمانه إن نقصا لكون سعره ه غلا أو رخصا

الدعاوى في الوكالة

إن يقل الوكيل قد دفعت إليك ما كنت له أخذت وأنكر الموكل المقالا فالقول فيها ما الوكيل قالا اليمين وإذا طال الزمن فما عليه من يمين تحلفن وقيل للموكل القول لدى يمينه في ذاك لو طال المدى

مع