سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤١

- 439

هلكا

وان يك الوكيل شيئا أمسكا ثم ادعى بأنه قـ من بعد قبضه فإن الدافعا إليه لا يبرأ مما وقعا إلا إذا ما جاء بالبينـ ة منه على الدفع له والحجة إلا إذا صدقه الموكل في الدفع فالبر آن فيه يحصل وإن يقل وكلتنى وقالا من ادعى التوكيل منه لا لا ـول فى ذلك للموكل إن لم يجيء ذا ببيانه الجلي وإن يكن موكل على الشرا أو البيوع يدعى حدا جرى أو في محل أو لشخص قد عنى

فالق

في ثمن هناك أو مثمـ

أو في زمان حده

وعرفا

وصحح

فمدع إذا الوكيل قد نفى

ــع يمينه بذاك يقبل

فيقبلن قول الوكيل عندا يمينه بنفى وقت حدا وبعضهم قال الوكيل مدعى بعدم التوقيت فى ذا الموضـ إن كان قد أثبته الموكل مع إن لم تكن لذلك الوكيل بنية تأتى على ذا القيل القطب المقال الأولا إذ عدم التوقيت قد تأصلا كذا إذا ادعى الوكيل غير ما قد ادعى موكل ورسما في الوقت مثل أن يقول صفر ذا وقتنا وذا ربيع الآخر فقيل إن القول للموكل وقال بعض للوكيل الأمثل والكل مع يمينه والقطب قد رجح للأول للأول مما قد ورد وإن توافقا على الوقت وقد قال الوكيل البيع في الوقت انعقد وقد نفى وقوعه الموكل فيه فما قال الوكيل يقبل إنى فى الوقت له قـ د بعت لو قاله وكان ذاك الوقت قد انقضى زمانه لاسيما إن قاله والوقت ما تصرما وإن يكن أعطاه أثمانا وقد قال اشترى بها كذا مما يحد فجاء بعد ذا وقال إنني قد اشتريته كما أمرتني لكنه قد مات عندي بعد ما أخذته وثمناً تسـ

لما