الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٢1
- 440 -
-
كالعبد أو شيء أصابه التلف صدقه فيما له كان وصف وإن يكن من عنده قد بذلا هذا الوكيل ثمنا قد جعلا ثم أتى من بعد ما قد كانا يطلب من وكله الأثمانا أي ثمنا لما ادعى فيه التلف لا يقبلن بلا بيان قد عرف وقيل مهما يدعى من
تلاف ما بيده كان اشترى
الشرا
فإنه لا يلزمن الآمرا إلا إذا بحجة صح لو أنه قد كان أعطاه الثمن فدعوة انتلاف ليست تقبلن وإن وكيل البيع يوما والشرا قد ادعى تسليم ما قد اشترى
إلى
أو ثمن الذى من كان آمرا ومن قد وكلا فالقول قوله ومهما قالا سلمته فيما أمرت حالا تلزمه بينة إن قد أمر له بتسليم إلى من قد ذكر فإن يكن لم يأت بالبيان على الذي سلم من أثمان فالقول في التسليم قوله على ما قد حكاه قطبنا وفصلا وإن يبع من كان مأموراً على وأعطى الثمن الموكلا بيع قال الوكيل هكذا بعت على وصف هناك حده وفصلا فوجدوا في بيعه فخاربا أو غيره تصديقه قد وجبا إن كان عنده أمينا وليرد له بذاك الثمن الذي عهد ويدركن بذلك الصنيع على الوكيل قيمة المبيع أو مثله إن كان لم يقدر على إرجاعه من مشتريه أولا وقيل لا رد ولا يدرك قط قيمته أو مثله وقد سقط أما سوى الأمين لا يشتغل إن قال حين قبض الموكل قد بعته بالفسخ أو قد وصفا لبيعه ذاك الذى قد سلفا فوجد الفسخ به لو أنه صدقه في كل ما بينه وقال بعض العلما التصديق لحجة بان بها الطريق وإن يكن قام المشهود الأمنا على صفات الفسخ رده هنا