الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٣- 441 -
كان أمينا ذاك أو لم يؤتمن وقابضاً أو كان لم يقبض ثمن وإن يكن أخبره بالفسخ من قبيل أن يأخذ منه للثمن فما له أن يأخذن منه الثمن كان أخا أمانة أم لم يكن بل يدرك المبيع أو أمثاله أو قيمة إن تلف قد ناله وقيل إن غير أمين فله يأخذه وينبذن قوله وقيل ذا إن كان لم يصدقا في قوله الذى به قد نطقا مر من القول وما تقدما
وهكذا الشراء فى جميـ
وقيل إن تعاقدا اثنـ
ان بيعا وقال واحد للثاني
في بيعنا فسخ طرا من حيث لا تعلمه فالثان لا يشتغلا
بقوله إلا إذا ما كانا
فإن قوله إذا ما
وذاك فيما بينـ
دقه
دقه فى ماله إبانا
يكون حجة عليه موثقه
وربه فإنه يلزمه ألوفا به
وقيل إن بذلك التصديق قد أقر يحكمن عليه ان يرد كمثلما يلزمه ما قد زكن ما بينه وذي الجلال والمنن كأن يقول إن ما قد بعته إليك مرهون هنا تركته أو أنه ليس بمالي كانا بل إنه مال لغيرى بانا ومن يبيع الشيء يحر منا عليه للمبيع يمنعن من الذي اشتراه حتى يقبضا ما كان من أثمانه قد فرضا وذلك الأمر بإطلاق جرى أى أنه قد عرف الذي اشترى أو أنه قد كان لما يعرف من بعد عقده لبيعه الوفي كان غنيا أو فقيرا من شرى لصحة العقد الذي تقررا
وكونه ملكا لمشـ
تريه من بعد عقد واقع
عليه
فيضمن المبيع إن له منع وتلف عليه هاهنا وقع وذاك أن يعطيه مثله متى ما أمكن المثل له وثبت وقيمة له إذا لم يمكنـ
لو أنها أضعاف ما باع هنا