سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤

- 442 -

1

قال ابن يوسف الإمام الأفضل هذا هو القول الصحيح الأعدل

ذا

نفذا

والناس لم تشهره قال بعد لأنه صار ببيع في ملك من كان له قد اشترى فما لمنعه هنا وجه جرى والرهن لا يكون إلا برضا والمشار لم يرض متى ما قبضا قال فلو قد أوقعوا التبايعا من أول وشرطوا أن يمنعا حتى يجئ مشتريه بالثمين ويقبضن مبيعه ويذهبن ففيه خلف بينهم قد رفعا في البيع والشرط إذا ما وقعا وما على البائع ضير قد حصل في القبض للمبيع مع بيع

فصل

لأنه له بأن يلازما للمشترى من بعد عقد أبرما إن لم يكن فقيرا الذي اشترى كذاك للبائع أيضا ذكرا أن لا يخليه إلى أن يرحلا أو يعطينة ضمينا كفلا في المال أو في الوجه مهما حاذرا هروبه أو خاف منه سفرا ورخصوا في منعه لذاك إن لم يعرفنه أن يجيء بالثمن صوناً لماله عن الضياع لو أنهم لذلك البيـ اع ما عقدوا كانوا على المنـ ردد أن يمنعنه من التـ في المال أو في الوجه لما يجد

هنا فلوله أعطى صميناً بينـ

وإن على ذلكم الترخيص قد منعه من قبضه كما عهد

أو لبناء بيعهـ

م من أول كان على المنع مع العقد الجلى

فذلك المبيع مع من منعا كالرهن فالخ لاف فيه رفعا هل يذهبن بالذى فيه فإن آيس من إعطائه ذاك الثمن أو من رجوعه إليه باعه وقال بعض يأخذن متاعه وقيل لا يضمنه في ذي الصفه إن أمسك المبيع لو قد عرفه إن خاف منه المطل أو خاف الهرب لو أنه كان غنياً ذا نشب يكون كالرهن إذا ما ضاعا وذلك الشيء لدى من باعا ورجل يطلب حقا رجلا ويلزمنه عنـ

د ذاك قائلا