سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٥

—

443

-

إني لن أذهب أو تعطيني ما لى من حق ومن ديون قال له خذ سلعتي هذى وبع واستوف من أثمانها ما قد وقع فراح بالسلعة حالا والتلف أصابها من يده حين انصرف من قبل أن يبيعها فقد ذهب ما كان من حق له بذا السبب كحالة الرهن وإن كان هنا أكثر منها دينه تعينـ يتبعه بما بقى من القدر وإن تكن تزيد عما قد ذكر فإنه لا يضمنن الفضل له لأنه أمينه قد جعله إلا إذا ضيع فيها إذ حمل فإنه يضمن ما منها فضل قلت ومن يقول ما عليه في ما كان قد أصابها من تلف مع عدم التضييع من ضـ لم يك مخطئا بهذا الشان لأنه إذ سلم المسلعة له تك رهنا عنده قد جعله بل إنها أقرب للأمانه من أجل ذاك لا أرى ضمانه وقد حكى القطب عن المنهاج ما نسوقه بلفظه متمما من اشترى جارية بألف ويدفعن من ذلكم للنصف النصف وربها قبض لها إلى أن يكامن ما فرض دا فتاته قد شربت كأس الردى

وبقى

فجاءه بما بقى فوجـ

مان

لم

فما على البائع لا يسامه وما بقى مع مشتر لا يغرمه وقال بعض يلزمن البائعا قيمتها كما لها قد وقعا ذلك الشاري فله أى للذى قد باع في ذى المسأله

وما بقى مع

إذ حبس

الفتاة

مع بيع عرض

وإننى أقول لا شيء لمن قد باع هذه الفتاة في الثمن لا ما بقى ولا المذي كان قبض ولم يسلمها لشاريها متى ما باع والتسليم شرط ثبتا والبيع لا يصح دون قبض من مشتر على المقال المرضى لاسيما فيما يكون كالإما فالقبض في ذلك شرط لزما أما إذا كان لها قد قبض وبعد خلاها لديه ومضى