الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٦- {{t.
-
بصفة الرهن ففيها ما عرف في المرهن هل كان بما فيه تلف وفيه أيضا من خلاف ما ورد في الرهن للعبيد من تم ورد بدون حبس من لها قد ملكا وإن يك الشارى لها قد تركا
فإنه يغرم للأثمان وما على البائع من ضمان وإن من في دينه قد اتشق قالوا بشيء فهو أولى وأحق بذاك ممن قد بقى من غرماً فيما رآه بعض من تقدما عند الإمام المرتضى غسان وابن مبشر وصلت الثاني قال العلاء وسليمان الثقه إن كان غير قابض ما وثقه وكان مال ذلك الموثوق فيه الموفا لكل ذى الحقوق فالغرما فيه سوا والأزهر قال هو الأولى به والأجدر ما لم يفلس من يكون الشيء له أو يهلكن بلا وفاء حصله ذلك الأجل على الندا ما ثقة كان جعل
وبيع
تم
خاتمة
وجاء من شرى وعاء تر أو غيره من أي نوع يشرى بأنه نوع كذا فظهرا خلاف ما عليه أوقعوا المشرا أو جله أو نصفه في الوصف قيل ولو يكون دون المنصف بان من البلعق بعد ما عقد كمثلما أن يشترى فرضا وقد فإن يك الخارج دون ما اشترى في قيمة أو كان ساوى القدرة بالثمن الأول أو له يرد خير في أن يمسكن ما وجد وأخذ رأس ماله تمـ من بائع وهكذا إذا ما بنفسه كمثلما قد حددا قد خرج المنوع الذي قد عقدا
اما
لكنه كان رديا وهو قد كان عليه شارطا حين عقد أن لا يكون ما اشترى رديا بل جيدا يشرطه وفيا