الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧—
445
الشرا
وإن يكن لم يشترط ما ذكرا وقد بدا ذلك من نوع لكنه كان من الردى ليس من الجيد والوفي وسبق في بابه ما فيه من قول يحق
فحكمه حـ حكم المعيب فإن يكن من ذلك الشيء أكل يرد مثله إذا المثل حصل
أولا فإنه لقيمة يرد وقيل بالقيمة لو مثلا وجد
كذاك قال البعض في
جمي
ذاك الضمان يضمنن القيما أو يضمنن الثمن المتمما
بحسب المسائل التي هنـ
L
ظهرا
مر من الأبواب حين لزما
لا يضمن المثل ولو قد أمكنا
بعض من النوع الذى له اشترى
وإن يكن على المبيـ فأكل الخارج ثم ظهرا ما دونه أو ما يساوى ما شرى فإنه مخير في أن يرد للدون والمساوي الذي وجد ويرجعن بائعه من ثمن مناب ما ساوى له والأدون ويمسكن مناب ما قد أكلا من اشترى من ثمن تحصلا وبين ما إن يمسكن للأدون و نامساوي هاهنا بالثمن أى ذلك الأول وهو ما جرى عليه عقد بيعهم وظاهر الأمر بأنه متى ما بان بعض النوع حينما أتى وبعد ذاك غيره قد ظها فالحكم فيه مثاما تقررا لو قل ما من ذلك النوع ظهر والقطب قال حينما له ذكر وهو كذاك عند بعض العلما قال وظاهر الذي تقدما بأنه إذا الخلاف ظهـ را من قبل نوع فيه عقد الاشترا
"
وقررا
فلا خيار للذى قد اشترى بل الجميع منهما قد خيرا
فالبيع غير لازم على أحد حتى عليه الاتفاق ينعقـ
الجميع
مخالفا أو نصف ما
س
ع
وقيل مهما خرج فالبيع فيه لازم ويبدل ما ينقص ـن عما له قد فصلوا ـــل إن كان الخلاف قد بدا نصفا فذاك البيع لازما غدا
وقي