سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٨

- {{1 —

ويبدل النصف وإن كان بدا ذاك المبيع بعد ذاك أجودا مما اشترى فالمشترى يرد ويأخذن ما له ويغدو ومشتر كمثل زيت سمن أو غيرها من مائع ودهن أو غيرها من كلما يكال أو كل ما بالوزن قد ينال فيخرجن فيه ملـ ح أو ما أو غيره مما هناك من كل شيء لم يكن قد يفسد. لذلك المبيع حيث يوجـ

يرمى

من

فإن يكن بالكيل أو بالوزن قد اشترى كالزيت أو كالسـ يتمم البائع وزنه لـ وهكذا يتممن كيله وهو سواء كان ما به ظر يكال أو يوزن أولا فى النظر

ذا

وإن بلا كيل له كان اشترى وبعد ما يكال فيه ظهـ فإنه يعطى له من القدر كمثل كيل ذلك الذى ظهر وإن يكن من غير ما يكال ذا فإنه ينزعه ولينبـ ويعطين له من الزيت قدر ما يبلغن ذلك الذى ظهر في ذلك الوعا بلا زيد ولا حيثما قد وصلا إلا إذا بناقص قد رضيا

نقيصة

عن

رضيا بزائد مستوفيا

دما يبلغ غالبيع هنا تهـ وإن يكن لم يتبين قدر ما كمثلما إن كان ذلك الوعا كان كبير الحجم قد توسعا وذلك الخارج كان نرا أو أنه غاب وليس يدرى بأنما البيع هنا قد انفسخ

وقال بعض العلما ممن

أي كلما كان له هنا ذكـ

من أول الباب وليس يعتبر كيل ولا وزن ولا إن ظهرا أجود أو أدون مما قد شرى في كلما قال بذى الخاتمة فاختم لنا اللهم بالمغفرة