سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٩

- 447

-

كتاب الشفعة

باب به أذكر حكم الشفعة وهى بضم شينها المعجمة عرفها في الشرع بعض الكبرا تمليك مال كان بالقهر جرى ويجب الحكم بها حتما إذا ترافع الشفيع والشارى لذا

الأنما الحديث قد تواترا فيها عن الهادى لنا من مضرا كقوله الجار أحق بصقب أي شفعة الجار وعنها لا يذب وكحديث قاطع الشفعة لا يريح ريح جنة لذى العلى وكحديث جاء أيما رجل له شريك كان في دار حصل

وقد أراد بيعها فلا يع لها كذا لفظ الحديث قد رفع حتى على الشريك يعرضن فإن أرادها فإنه بهـ قال الإمام القطب مهما كانا أحق بالشرا على ما بانا فإنه أولى هنـ ا بالرد بشفعة بعد تمام العقد فعا لغيره من قبل بيع وقعا العلماء اء يشفع

أما إذا ما يتركن الشـ

فها هنا الخلاف عنهم يرفع من بعد بيعها لأنه استحق

فقال بعض

ما لشفعة من بعد

البيع

اتفق

فع

وقال بعض العلماء يمنع إذ بعد ما يترك لا يشـ وظاهر الحديث حسبما ورد بأنه إذا الشـ راء لم يرد فغيره بها أحق وهو لا يدركها لو بعد فيها سألا وعله لأجل ذاك ذهبا بعض من الصحب المهداة النجيا بأن ما يباع بالنداء لا شفعة فيه الشفيع سألا يرفع هذا القول قطبنا الأجل عن بعض أهل المشرق الصيد الأول لأن تركه المزيد في الشرا منزلة الإذن لمن قد اشترى قال وبعض منهم قد قالـ وا بأن فيه شفعة تنـ وقد روى الشعبي حديثا مرسلا و ابن أبي شيبة ذاك وصلا

ال