الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٠—
0 448
1
بأن من شفعة بيعت وقـ بيعت وقد كان مشاهدا لها ولم يرد فعة كذا رواه البعض من أئمة
فإنه ليس له من شب
ومالك والشافعي وأبو حنيفة وبعضهم قد ذهبوا بأنه لو علم الشفيع بالبيع ممن قد أتى وأنه في البيع كان أذنا ضباع بعد الإذن بائع هنا ثم أراد يأخذن شـ فعة قالوا له شفعته مثبته
قال ابن يوسف إمامنا العلم لقد روى أبن عينية الحكم وابن أبي شبية أيضا وصله
لخبر لكنه قد أرى
إن أذن الشفيع في البيوع
من
قبل بيع
ذلك المبي
ع
فليس بعد الإذن منه والرضا من شفعة يقضى بها من قد قضى
الشفعة
حابي
ملة لقول هادينا لخـ
ــير
قال قضى الهادي إلى الصواب
ويجب الحكم بنزع بأنما الشفيع أولى بالشفع وقوله فى خير لنا رفـ من قد أزال شفعة لمسلم قدمه تزل فى جهن وقد أتى عن جابر الصـ بشفعة في كل ما لم يقسم فإن تقع حدودهم وترسم ويصرفن ما يكون من طرف فليس للشافع افع شفعة بحق وفي رواية قضى خير الورى بشفعة في كل شيء ذكرا وقد روى جابر جار الدار أحق بالشـ فعة للجوار ينتظرن بها ولو قد بعدا إن ذلك الطريق كان واحدا وفي حديث قد رواه ابن عمر يرفعه إلى الرسول من مضر بأنما الشفعة في المثال تكون مثل الحل للعقال وأنه لا شفعة لغائب كذا رواه البعض من أناجب لكن في إسناده ضعفا على ما قد رواه قطبنا ونقلا وإن للشفعة أحكاما ترى كذاك أركان منيعة الذرى وتلكم الأركان فهى ما شـ فع فيه وشخص جاء يطلب الشفع