سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥١

0 449

—

فعة

و آخر تطلب منه المشفع وثمن أى ما به قد شفعوا وأخذها بالصفة الموجبة فهذه أركان تلك الشـ أحكامها النفي أو الإثبات كمثل أن تثبتهـ ا القضاة لذلك الشخص وتنفيتها عن ذاك أيضا وتصححنها فة معروفة وتفسد لها بوصف كان فيها يوجد وهكذا فهـ ذه الأحكام جاء على الموصف بها النظام

المشفوع

يلزم

وذلك المشفوع في عند الجماهير الأولى تقدموا يكون أصلا مثل بيت دار أو مزرع بئر وجب غار أو شجر يمضى عليه حول في أرضه يثبت لا يزول كمثل باذنجانهم والفلفل أى ذلك الأحمرا وكالحرمل لا مثل بقل لا ولا نبات لا يمكثن فيها لعام يأتى والخلف في الأصل الذي لا يطلب منه سوى الخراج قيل تجب وقيل لا وذاك كالأقران رحى وحمام وكالدكان من كل ما لم يجر في المقاسم رحى لماء أو رحى البهائم القطب الوجوب ونقل بأن هذا مذهب الصحب الأول قال وعند المالكية الأول هذا الذي كان مضى به العمل والحيوان فيه خلف الأول كالعبد والشاة ومثل الجمل يمنعها بعض وبعض قالا تجوز الشريك فيه حالا وقال بعضهم تجوز في الإما وفى العبيد لشريك فيهما لأجل ما على الشريك يدخل من ضرر من أجل عتق يحصل كذاك إن دبره أو كاتب لأجل ذاك الاشتفاع أوجبا واختار بعض العلما الحذاق في الحيوان المنع بالإطلاق

وصحح

L

(م 29 – سلاسل الذهب)