الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٢ww
450
-
وذاك عند أكثر الصحب الذرى في الغرب قطب العلما قد ذكرا
فيه أجازها بقيد الشركة
فعة للشر ومن أجاز منهم وقد أجاز صحبنا المشارقة لأجل أضرار هناك لاحقه
وجاء الاختلاف ما بينهم على العروض وهى مالا تقسم بالكيل كالوزن كذاك ثبتا خلافهم في السفن أيضا وأتى
قسمه ويعتبر
وهي التي فيها اشتراك وقعا أجازها بعض وبعض منع كخشب ومصحف آنية وفي الرحى كذاك والأسلحة كذاك في مشترك من الثمر أجازها بعض وبعضهم حظر ومن أجازها فإنما يرى فيها الجواز لشريك ظهرا والخلف في المكيل والموزون فقيل بالجواز في هذين وذاك قول جاء عن موسى وعن سليل محبوب وصلت ذى الفطن إذ لا يصح إلا إذا الشريك فيه قد حضر وبعضهم يمنع ذاك مطلقا والبعض بالجواز فيه نطقا إن كان محتاجا لكسر فى النظـ للوزن والقسم وفي الكسر ضرر وفي السفينة الجواز نظرا بعض على الإطلاق لما يحجرا وبعضهم يمنعها إن كسرت هذى وألواحاً شتاتاً صيرت وقد مضى أن الرسول نطقا بشفعة في كل شيء أطلق فظاهر الحديث عن هادي السبل جوازها فى كل شيء منتقـ مشتركا كان عبيدا أو إما أو من جمال وسوى ما رسما كذاك غير الحيوان قد جعل ومانع لشـ لشفعة في المنتقـ
قال مراد الخبر المنقـ
L
ــل
ــل
ول في كل شيء كان من أصول
ومن أراد شفعة للبيع هل مثبت بعض بالثبوت قد فصل
وقال بعض إن ذاك يمتنـ
فمن يريد البيع أو أن يذهبا
إلا لمن يريد ملك ما شفع
من
مل
كه بأى وجه غيبـ
فماله من شفعة ولو جار لأنما الشفعة دفعا للضرر