سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣

- 451 -

1

وإن من نصـ يبه في دار أكرى غما من شفعة لجار أي ليس للشريك في الدار بأن يشفع في الكراء عن قطب المزمن

الشافع

تكون للشريك إن تحقق

ومثله جار غدا ملاصـ

قا

لدفع ضر واشتراك نافع بين مريد شفعة وبائـ فعة دفع ضرار مؤنة في القسمة لحقا في كل شيء بالشفيع

وقال بعض موجبات الشـ وهكذا استحداثهم مرافقا

نذاك قال البعض ما من شفعة في الأصل مع إمكان أمر القسمة كذاك أيضا بعضهم قد نطقا لا شفعة للجار لو قد لاصقا بل الوجوب للشريك صائر دليل ذلك ما رواه جابر إن الرسول قد قضى بالشفعة في كل ما لم يفرزن بالقسمة وأنه إذا الحدود تقع وتصرف الطرق فليس يشفع مالم يك القسـ م به قد أمكنا قال الإمام القطب مما دل أن لا شفعة للجار ما قد ينقلن في خبر بأنه لا شـ فعا تثبت إلا لشريك وقعا نقلا من ذكر جار بالشريك أولا

فيخرجن بذكر قسمة هنا

قالوا وما فى خبر قـ

فإنما الشريك جارا يدعى لأنه يجاورن طبعا

شريكه وهكذا في الدار

دس

اكننه فهو ذو جوار فتحملن لذلك العبارة

كذلك المرأة تدعى جاره وقال إنني أرى في الشفعة تكون بالجوار مثل الشركة فالة الدفاع للأضرار وجلب نفع وهو في الجوار قسمتهم لشركة كانت هنا د كالشريك لو لم تمكنا

يوجـ

فقوله الشفعة ما لم تقسما معناه فيما قال قطب العلما