سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤

-

452

—

بأن ذاك في الذي قد أمكنا قسمته وأمره تبينا أما الذي لم يقسمن فإن يبع من ذاك سهم تدركن فيه الشفع وبعد ما يقسم ثم تض له الحدود لا اشتفاع يجب إلا إذا بسبب ثان شـ كمثل نفع وكضر إن وقع فتحمل الأخبار في الجار على ظاهرها وهو لصيق حصلا قال وممن بالجوار أثبتا أبو حنيفة كما عنه أتى وعن بعض من الأحنـ

قال

اف إن كان لم يقطع طريق وافي

L

ا من الأصحاب هذا ومضى

فعة ممن أتى يشـ

تفع

وهكذا يشرط في ذا الباب مثبتها أيضـ ورده أبو محمد الرضى بأنه لو فتلكم الطريق ليست تمنع لش إذ الجوار حاصل بلا شجر عند وجود الطريق والمر قال ابن يوسف بل الطريق من الجوار فاصل يعوق قال وممن أثبت الجـ وار من أهل عمان البسيوى ذو الفطن وقال من كان إليها أقربا فإنه أولى بها إن طلب طلبا وذلك الترتيب عن د الشفعة قيل هو المختار في القضية فليكن الأولى بأخذ الشـ فعة هو الشريك قبل أمر القسمة ثم شريك في الأصول كانا أو في منافع وضر بانا ـم إن بقيت بينهما في كطريق شركة لم أو مثل مرسى لبيوت جعلا أو لفدادين ودور حصـ واجتماع الماء في سواقي أو ما جل جسر وسد واقى وبالسواقى والطريق يشفع إن كن غير جائزات تقـ وفي التي يملكه أقل من خمسة بأمرها استقلوا وإن تك الدرب على إنسان وذى السواقى عند شخص ثاني منهما بالسبب الذى له قد رسما

مقاء

فكل واحد شـ فيع

ويشفعن من عليه الساقيه مال التي تلك إليه جائيـ

ما

ـــــلا

مع