سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٥

1

- 453

إن تك غير جائز ولأقل من خمسة كذا الطريق قد جعل وهو على ساقية والقنطره لا يقطعان شفعة مقرره وإن تكن أجائل الصافية تتابعت تحسب كالواحدة وذاك إن لم تفرقن بين كل أجالتين للصوافي تتصل إجالة وقال بعض المعلما لو فرقت فالحكم ما تقدما وهكذا إن كان في مال رجل أجائل فكالصوافي في ذا جعل وإن تكن خمس من النخيل لخمسة الرجال في أجيل والأرض شركة وكل رجل نخلته معروفة لم تشكل ثم اشترى آخر غير الخمسة ما يشربن من تلكم الساقيه بعد الخمس من أجائلا فعة ما لم يقع فتح لكل نخلة

فطلب المشـ

فيع

شفعة فلا شفعة

وقال بعض بثبوت المشـ والأرض بين خمسة تعتبر خمس أجائل وليست تقصر وجاء في قول لبعض العلما أجالة تعد ما لم فعة فيه لشفيع سألا

والدرب ذو ثلاثة الأبواب لا

ما

ع

إن كان في الطريق باب رابع لمسجد فإن ذاك مانـ والأرض أيضا تشفعن لنخلة وقيعة والعكس ما من شفعة

كذا الموقيعتان لا شـ فعة ما بينهما فاحكم بمنع فيهما اقية ولا طريق حاصله

ومشتر أرضا على أن ليس له

شفعة توقع

4.

الضرر

فليس فيهـ إذا على ذا وقع التبايع والضرر الذى يكون معتبر في الشر فعة اشتراك طرق للمر كذا المراسي إن يكن لم يوجد عنها طريق يسلكن في البلد كذاك في اجتماع ماء يعتبر ضراره فإن في وإن تك الشـ فعة في القصور وفى البساتين معاً والدور أو أنها تكون في أسواق فإنها تخص باستحقاق يمن غدا فيها شريكا علما ولم يكن شريكه فد قاسما