الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٦454
—
1
وليس يكفى
بب المقبرة فقط ها هنا لأخذ الشفعة
ثبتا
وإن من أنواع هذى الشركة شركتهم في الطرق والمساقية فتجب الشفعة في البستان بشركة كانت بهذا الشأن وقيل مهما حوط البستان بجدر وقد علا البنيان فبيع شيء منه بعد فمتى شراه من كان له قـ في ذلك البستان شيء صارا أولى بشـ فعة ولا يمارى كأن الشرا من أول البستان أو آخر البستان في ذا الشأن كانت عليه الطرق والمسواقي أو لم تكن عليه باستحقاق فكل من في ذلك البستان شيء له فهـ و شفيع داني إلا الذى لم يقسمن فإن من كانت له الشركة فيه من زمن أحق ممن بالحقوق يشفع أو الذي بضرر قد يقع وإن تكن في ذلك البستان اقية من صفة الحملان وبينها نخل من المعضد فبيع منه نخلة لأحد فليس للذي عليه الساقية فضل على أصحابه من ناحية أي سائر الشراك في البستان في شفعة تكون في ذا الشان لا بقياس لا ولا طريق قى وغير ذا من الحقوق لأن الاستحقاق في البستان أولى من الباقي بلا نكران والطرق والمسقى يقال أولى من القياس ها هنا وأجلى وبعضهم قال القياس أولى وبالسوا يجعل بعض كلا ثم السواقى والحدود والطرق تقطع شيئا بالقياس يستحق ولم تكن تقطع حق الشـ فعة من المجارى وطريق مثبت ومن يبع أسفل نخلة فلا
فعة إذ هو الشفيع أولا
والحكم في الرسيس تلكم التي ليس لها من طرق أو ساقية بأنها لا شفعة فيها تصح إلا بما من القياس يتضح عشر من أذرع بين النخيل من قدر
وذاك مهما كان ست
مع