سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧

- 455

-

تشافعا وإن يزد عما ذكر فليس فيه شفعة فتعتبر ونخلة تكون مع إنسان خلال نخل كائن لثاني فباعه صاحبه على رجل فجاء ذو النخلة يسعى بعجل مطالبا بأخذ شـ فعة فقد قيل إذا النخلة قـ د كانت تحد ماء للذى يليها

بأرضها وثابتا عليها

ممر

وإن لشيء من نخيل وجدت أو ثبتت طرق عليها حددت لأجل ما من ذاك ق د وصفنا

فصاحب النخـ

فعنا لة يشـ

وإن تكن بأرضها ما حددت بل شركة مـ مع النخيل وجدت هاتش فعها ولا تطل

فإن كل نخلة لها

قياس

إن لم تكن ساقية لها ولا لها طريق وحدها تحصلا وإن تكن ما قايست لنخلة ذه النخيل ما من شفعة من هـ وقيل إن كان النخيل حصلا على سواق جائز واتصلا فبعضه يشفع بالقياس بعضاً وقول المنع عن أناس وقيل لا شفعة بالقياس أصلا وعن بعض من الأكياس بأنما القياس أولى وأحق من غيره بشفعة له تحق وقيل إن كان على جائزة ثلاث نخلات وقد تحاذت

وكل نخلة يحوزها رجل فبيعت العليا لرابـ ع مثـ وشاء رب النخلة الأسـ فلة أن يأخذن مبيع ة بالشفعة فإنه ليس لرب السفلى أن يأخذ التي تكون أعلى لأنما وسطى النخيل قطعت قياسها فمن هناك منعت وقيل إن العاضدية التي تكون في

فعها أربع من

أعلاها

إن قايس تها ولدى أناس

وس

اقية جائزة

اها ونخلة من أسفل تلقـ

فعها بذلك القياس

فلى وإذا ما كانت على سواق غير ما جائزة

فإنها في الحكم من أعلاها قالوا ثـ لاث تشـ فعن إياها