سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٨

456

1

وبعد لا شفعة فيها بالضرر لأنها جائزة قد تعتبر إن كان أعلاها من الثلاثة شيء وذاك الحد في الجائزة وقال بعض العلما علياها فعها وهكذا سفلاها كانت على جائزة أو غير ما جائزة بذاك فيها حكما وقيل بل أربع من أعلاها ونخلة تكون من

فلاها

وذاك في قول أولى التحصيل في المعاضديات من النخيل فعتهم تصح في الموصوف

وباختلاط الماء في المسـ

وبعضهم يقول ما من

قوف

شفعة بالاختلاط لانتفا المضرة

وأنها تكون دفعا للضرر والأول الصحيح مع أهل البصر وشفعة الماء من الأنهار ثابتة عن قادة أحبار وإنما الأولى بها والأجدر شريكه بالجزء فيما يذكر ثم الذي ـد عنه ثما يسد شريكه في نهره وفى الما ومن يكون في النهار ماه يشب ومن يكون ماؤه في الليل يش

فع ما وقت النهار جاه

فع في الليل بلا تعطيل

ويشفع الليلي للنهارى والعكس أيضا مثل ذاك جارى

د إذ فيه حصول الضرر

إن كان منهم وا واحد عن آخر وإن هم استووا فقال تالى وهكذا إلى انتهاء الحال وقيل لا شـ فعة إلا من يسد عنه الشفيع أو أخر البيع فقد جري فقط في المربوط مما ذكرا

وقال بعض إنما هذا وهو الذى لم يتحول فيه قط هذا الشريك عن مكان فيه حط أما الذى يسقونه بالدور ليلا نهارا مدة الدهور لا يعرفن فيه أول ولا ثان فللابق منهم أولا وتدرك المش فعة باختلاط ما في الجب والفدان عند العلما وهكذا بالطرح للميزاب كمثلما قدمته في الباب فإن فيها شـ والدار إن ماء الثلاثة اجتمع فعة لهم

تقـ