الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٩-
457
1
كما به ما بين فدانين وبين دارين كذا جبين وتدرك الشـ فعة في البيوت ما بين بيت كائن في بيت والمغار في غار ونخلتين في أصل واحد بدون مين إن يكن اشتراكهن وجدا في الجذع فوق الأرض حينما بدا أو أنهن اختلطا والتصقا من تحت أرض بالعروق أطبقا ومن له بيت على غار أحد فليس بين ذين شـ فعة تحد إذا هما في المطرق لم يشتركا وفي المراسي وإذا ما اشتركا ففيهما الشفعة أما المعرف إن وجدت فويق بيت تشرف ولم تكن من شركة بينهما في الطرق والمرسى وشيء منهما فقيل كل واحد مما اتضح يشفع للثاني وذا هو الأصح فعة لرب بيت عند رب المغرفة
وكان بعض يحكمن بالشـ
التي
ـــوار
ورب تلك الغرفة الرفيعه إن بيع بيت لا يكن شفيعه لأنما الغرفة ها هنـ تضر بالبيت متى نقلت وذلك البيت لها ليس يضر وإنما الشـ فعة دفع للضرر والقطب قد مال لهذا واعتبر كمثل أن الأرض تشفع الشجر بدون ما عكس على المختار قلت ومن يحكم بالجـ لا يحرمن رب هذى الغرفة من أخذه البيت بحكم المشفعة حت الشفعة ما بين شجر لو في أروض الغير قد كان استقر إذا تباع من هناك شجره تشفعها جارتها المسطره وذاك لاجتماع مائهنـ أو واحد قد كان مرسا هنا
فعة
أو لاختلاط ثمر في البقعة فكله من موجبات الشـ وهكذا لصاحب الأرض على صاحب أشجار بها تحصلا من بعد ذا إذا تباع واحدة وصاحب الأخرى هنا كف يده أى ما أتى ليشفع المبيعة بجارة لها ولو وقيعه فصاحب الأرض ينال للشفع بأرضه لشجر فيها وقع