الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٠—
458
لا عكس ما قلناه في المسألة وهو بأن الأرض مهما بيعت فصاحب الأشجار ليس يشفع أرضا بأشجار عليها نزرع فمن هنا استدل أن البيت قد يشـ فع للغرفة مثلما ورد وتلكم المغرفة ليست تشفع للبيت إن بيع عليه يقع لأنما الغرفة مثل الشجرة والبيت مثل الأرض هذا اعتبره وبمرور ماء غيث تقـ في الأصل من بعض لبعض شفع
وجاء في الديوان لو لناصر كسدرة كانت بأرض عامر فباع ناصر لتلك السدرة فعامر أولى بأخذ الشفعة أما إذا ما الأرض باع عامر فها هنا لا يشفعن ناصر درة له لتلك الأرض والبعض بالش فعة فيها يقضى
من تجب له الشفعة ومن لا تجب
وجاء ما من شـ فعة الغائب عن موضع البيع بحكم واجب الأصول قدر فرسخين كذا حكاه القطب والثمينى هو سواء غيية الشفيع في الحكم عن ذلكم المبيع أو غيبة البائع والذي اشترى عن المبيع حينما البيع جرى فالحد فيه الفرسخان لو قدم من غاب في يوم به البيع انحتم وذاك بالإطلاق للمغاربة غاب لحج أو غزاة واجبه أو لسواهما وذاك ما ذهب له أبو عبيدة الحبر الأرب إذ سبب الشفعة قد تقدما على قدومه لذاك انبرما وصحبنا في الشرق قيدوا عدم فعته بكونه لحيث أم طالب علم أو يكون زائرا أو مصلحا بين المورى أو تاجرا لا خارجا لحجة قالوا ولا إلى غزاة خارجا لم يتأخر عن صحابه الذرى فإن يك الخارج قد تأخرا
مع
الملا