سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦١

1

- 459 -

لعاشر من شهره المحرم في مكة بجنب ذاك الحرم وهكذا الغازي بعيد ما صحابه فلن ينالوا للشفع وإن يك المغازي بعذر رجعا بعد قدومه فقيل شـ

ما

فعا

للبلد

كذا المسافرون مطلقا نجد الطالبون للرجوع إلى رجوع مثلهم إن رجعوا فعنهم ليست تفوت الشفع كذلك الوالى إلى أن يرجعة ليست تفوت بل له ان يشفعا وإن يك الوالى لغير مدة كمن غداً مرابطا في بقعة فهم إلى أن يأذن الإمام لهم برجعة فلا يلاموا فيدركون شفعة في كل ما قد كان مقسوما ومالم يقسما وقيل في الغائب مهما وصلا يدركها لو فى المغيب طولا وذاك مالم يمض عنه بعد قدومه عام وكان علما كذا اليتيم وكذا المجنون كذا المريض حكمهم يكون لهم بعيد العلم واحتلام والصحو والصحة قدر عام وقيل في الغائب مهما قربا مكانه أى حيثما قد ذهبا وليس فى المجيء من مونة فإنه كحاضر في الصفة وتلك أقوال رواها القطب عن بعض وقد قال الثمينى الفطن أن ليس لليتيم شـ فعة كما ليس لمجنون ولا لأبكما وهو الذي لا تفهمن إشارته وهكذا لا تعرفن كتابته لأنهم في تلكم الأحوال ليس لهم شيء من الأفال أنهم كانوا بحال القدرة مع ابة فإنها تفوتهم بحالة أما بأن تحبس تلكم الشفع نهم إلى البلوغ أو صحو يقع أو ينطق الأبكم بعد ما جرى فذاك تعطيل لحق من شرى لغاية لا يعلمن أتحصل أم لا وفى أي زمان تصل قالوا وما إن لهم من شفعة لو برءوا بعد تمام العقدة

وإن يكونوا تركوا للشفعة بكإشارة أو الكتـ