سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٢

460

1

لأن موجب الشـ من يومهم

وما على المريض يطلب المشـ

فع

فع

وذا هو البيع قبيل ذا وقـ

ولا المجنون ولا لطفل لهم أب غاب عن المحـ من شفعة إن لم يكن قد خلى لهم خليفة متى تولى ويشفع الأبكم بالإشارة إن فهمت منه مع العبارة حتى يعافى من سقام قد وقع ولا تفوته وبعضهم إن خاف من خروج شار لسفر أو نحو حـ فليو كلنا فعة يأخذنا وقال بعض مطلقا يوكل في أخذها مادام سقم يحصل أو يأخذتها كما قد قدرا وأنها تفوت مهما قصرا

حج

نظر

من عنه للشـ

ويشهد الأسير إن لم يسطع يطلبها بأخذها في الموضع قال وذاك في مقال من يرى ثبوتها لغـ ائب تقهقهرا ويشفع اليتيم والمجنون وأبكم بقائم يكون من قبل عقد البيع عند الأكثر وبعده لا شـ فعة في الأثر كمثل أن لا شـ فعة الغائب قد جاءهم من بعد بيع واجب وقال بعض لهم أن يشـ فعوا ولو بلا خلافة قد توقـ من بعد صحو وقدوم من سفر وبعد نطق وبلوغ منتظر وإن يكن لهؤلاء محتب يشرى ولم يكن وكيلا منتصب لا تدركن عليهم ولا تجب من شفعة فيما اشتراه المحتسب شفعة وقطع منعقدا والفعل منه قد وجب

ولست أدرى

بيا للمنـ

فإن يكن شراء ذاك المحتسـ

فما الذى يمنع طالب الشـ

فع

هنا

ورد

من أخذها إذا لها يوماً هرع

وقد رأيت القطب حين ذكرا مقالهم ومالهم قد أثرا لم يتعقب قولهم بل سكتا عنه وساقه كمثلما أتى

وعل من يقول بالمنع يرى أن شراء لهم كان جرى فإنه إلى احتـ لام يوقف ولقدوم ولصحو يعرف