الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٣- 461 -
1
وهكذا
بعيد
ففى زمان ذلك الإيقاف ليست عليهم شفعة توافى وإن شرى لهم خلفية وقد مات ما الشرا لهم عقد أو من خلافة تبرا وانتزع وقبل أن يأخذها من اشتفع فللشفيع إن يشا الإحياء عند قدوم غائب إن جاء مع نطق أبكم ومع إفاقة من الجنون أن تق وعندما الطفل هنا يحتلم أو يجعلن خليف ة عليهم وغير مدرك على العشيرة نصب خليفة مريد وجاء إن كان الشفيع في بلد وذلك الغائب فيها قد قعد ثم اشترى المغائب في ذى البلدة ما للش فيع أخذه بالشفعة فإنه إن شاء أخذ الشفعة يدركها لو في بلاد الغيبة و من شرى لنفسه شيئا معا شريكه ثم أتى من شـ
ويدرك الغائب كاليتيم
د
الشفعة
فعا
يدركها ولو شريك المشترى قد كان غائبا ولما يحضر والأب قائم مقام الطفل فيما عليه أو له في الفعل بلوغ كان أو كان أو قدوم شفعته فى ذلك المشـ ـاع وليس يخلو ذاك من نزاع وقال قطب العلما النحادر عن عمه موسي سبليل عامر فعة الغائب وقيل بل له إذا أحيا لها ذاك الرجل وقيل لو قد كان ما أحياها فإنه إذا أتي رماها في حين ه وجاء فى قول ورد إلى ثلاث من سنين أن يرد د أجازها أبو الشعثاء لذين بالإطلاق في الافتاء أما أبو عبيدة فقد نفى لها على إطلاقها وصرفا
لاشـ
يقول لا تحبس أموال البشر إلى قدوم أو بلوغ ينتظـ وإن يكن لها اليتيم نزعا أو غائب على مقال سمعا من بعد ما الشارى استغل غللا منها قليلا أو كثيرا حصلا فما على الشارى يرد الغلال ويحسبن ما استغل أولا