سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٤

-

462

1

مما على المال المبيع غرما إن كان فيه قد أصاب مغرما مثل بناء كان أو غرس بدا وإن يك الغرم يصير أزيدا فليرجعن على الشفيع إن يرد بفضله وما عليه هو رد لطالب المشفعة إن له حصـ صل من غلل أكثر مما قد بذل

فهذه الأقوال للأعلام في شفعة الغائب والأيتام

ـــاربت كل بما رآه قال وقد أيد ما ارتضاه والقطب قال بعد ذاك والعمل في المغرب أن لا شفعة لمن رحل لو أنه من يومه قد قدما فإنها فاتت ه لو بر ما وتؤخذ الشـ فعة من ذمى إن اشترى من مسلم زكى تؤخذ بالجوار والإسلام وذاك بالإطلاق عن أعلام فذو الجوار وأخو الإسلام أحق بالش فعة في الأحكام

ود

من رجل يأخذ بالتوحيد فقط من مضلل كنـ الأنما ذو السببين أولى ممن غدا بب قد أدلى أولى من الض عيف والهجين

وهكذا ذو السبب المتين وليس للذمى شفعة ترى في مال مسلم بإطلاق جرى لو ذلك الذمى للمسلم قد كان شريكا في الأصول من أمد وتدرك الشـ فعة بالإسلام من وقت عقد للشرا و العلم بالبي

وقال بعض وقتها متسـ

إلى انقضا ثلاثة الأعوام

ع في المختار عند الحكم

لا تنقط لو مر حين فهى

ع

وقال موسى بن على المسلم فيها ومن بذمة ملتزم هما سواء لاستواء الكل في هذى الحقوق وهو قول منصف لكنما الأولى هنا والأجود في حقهم أن يطردوا ويبعدوا وإن يكن قد اشترى المعاهد من مثله لم يشفع الموحد بسبب التوحيد بل بالشركة أو سبب من موجبات الشفعة والأب مهما يشترى لمال فالابن لا يشـ فعه بحال