سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٥

- 463 -

كان صغيرا أو كبيراً المولد غمانه عقـ أبيه أن يرد وقيل إن كان السليل بلعا يدركها إذ البلوغ سوغا والأول الصـ حيح للأئمة لأن للآباء أى

سلال

حـ

رمة

كام

والأم في القولين حكمها مضى كمثل حكم لأبيه عرضا وعند قطب العلما الأعلام أن الفتى يدرك فى الأحـ كسائر الحقوق من ديون له على والده المضـ نين وبينهم وبين ذى الجـ فلا ينال شـ فعة بحال إن كره الوالد أخذ الشفعة أو أمه تظهر للكراهة والخلف هل يدرك ذلك الولد شفعة ما باع أبوه لأحد يدركها مع بعضهم إذ الأب مراده من يشترى ويذهب وقيل لا يدركها إذ الشفع في بيعه نقض لعقد قد صنع والأم في ذلك مثل الموالد على كلا القولين عن ولين عن أماجد وتدركن بسـ بب الزوجية ما بين زوج كائن وزوجة إن باع منهم واحد على سوى صاحبه فشفعة هذا حوى في قول بعضهم وبنية وجد ويدرك ابن الابن شيفعة على جد له من أبه تحصـ إن بالغا قد كان ذلك الولد وكان حياً أبه لم يفتق وإن تك المرأة مالا باعت وشاءه حليل هذى الغادة وجاءه مطالب بالشفعة فإنما الأولى حليل المرأة ع والد لابن وما ه الابن لوالد سما

وبين إخوة وأم وولـ

وما

في

سـ

ــد

لا

د

ه خلاف قال بعض فيه للغير شـ شفعة إذا يأتيه وبعضهم يقول ما من شفعة لأحد فيـ ه ولا من تبعة قال أبو المؤثر إن باع الولد لأ به فعـ يره ليس يجد وإن يك الموالد باع للولد فإن فيه شفعة لمن يرد لابنه بالرخص قومه العدول دون نقص

وإن يب