سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦

-

464

1

وفاضل الأثمان في ذى الصفة

ويأخذ الشفيع ذا بالقيمة للأمن في قول وبعض قالا للأب يأخذ به حلالا

يشفعها من بعد بيع

فصل

D

والأب مهما باع أرض ولده وهو صغير كائن تحت يده لا يدركن شفعتها لنفسه ولا لطفل آخر في حبس وإن يبع أرضا له فليس له لابنه لو كان ذلك الولد طفلا فما من شفعة فيها يجد خليفة اليتيم إن كان اشترى ما لليتيم شفعة فيه ترى فإنما اليتيم بالخلافة يدركها عليه في ذي الحالة حر صحيح العقل بالغ ل بالغ الحلم

ويدرك الشفعة حينما عـ

لنفسه أو لابنه إن طفـ

ــلا أو الذي لأمره تولى

بكلافة أو الو كالة إن كان ذا قبل وقوع

ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه

القعدة

وقيل لا شفعة في الصوافي ولا لها من شفعة توافى

وبعضهم يقول فيها لالها وماله أوقاف تكون مثلهـ كمسجد وما على البر وقف لا ما على قوم إلى وقت عرف معين وبعد ذاك يرجع لوارث فإن هذا يشفع ممن له يصير بعد أن مضت مدته التي تحد وانقضت وذكر القطب عن الديوان بأن مال المسجد المصان ومثله مالى القبور إن تبع فإن فيها شفعة لمن شفع مالا وإن شرى قائمهن لهن فالشفعة فيه حـ

ده

وما يبيع

لعب

سد

كذاك أيضاً ما تبد

الأعبد

YL

عنده لا تدركن شفعته من

لسيد إذ ذاك مال واحد

تبيع زوجة للزوج أو هو بعد عقدة التزويج