الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨بنفس قوله اذا ما اتهما أو يظهرن من امره ما انبهما وان كل واحد من مثبت ولاية ومثبت البراءة
فانه طرق له اما طرق براءة فاربع فيها اتفق
أحدها العيان إن يشأ هذا
كبيرة من الذنوب ليس له
فانه عليك شيء يجـ ثانيهما الاقرار وهو ان يقر
فعل كبيرة ومنها لم يتب
ثالثها شهود من قد عدلا
مكلفا يرتكب المفاسدا
محتمل يكون فيما فعلـ تبراء منه حينما يرتكب
مكلف بانه منه صـ
در
او انه اقر بالذي ارتكب
علي سبيل فرح بالامر أو أنه على سبيل الفخر فواجب على الذي قد سمعا يبراء منه للذي قد وقعا لا ان اقر بالذي منه جرى على سبيل ندم تحسرا على ارتكابه القبيح والزلل فان هذا تائب مما فعل ان فلانا لكبير فعلا قلناه في موضعه متمما ان فلانا لكبير اوقعا إن شاء ربي واضحا تلقاه اربعة وهاكها مأثوره وواحد فيه الخلاف قد طرق هو العيان بالوفا لذي العلى بان ذا موف بامر الدين اما الذي كان عليه اختلفا بان ذا موف بدين الواحد
اثنان منهم وسيأتي بسط ما رابع ذاك شهرة لن تدفعا وسوف يأتي بسط ما قلناه وطرق الولاية المذكوره ثلاثة منها عليه متفق فما عليه الاتفاق حصلا وهكذا رفيعة العدلين كذاك ايضا شهرة على الوفا فهى رفيعة لعدل واحد وسوف يأتى بسط ما قلناه وبشهادة من العدلين يشهد بالذي به قد شهدا
جميع
ــه إذا أراد اللـ يبراء مهما كان كل ذين رفيقه بدون تغيير بدا
278