الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٧- 465
—
فعة فينترع
لو كان في الأصل شريكا من شفع فما له من شـ وما تبيع لابنها وما يبع الأمه ففيه تدرك الشفع وليس للوكيل فيما باع. س من أموال من وكل أن يشتفعن وهكذا فيما له قد اشترى ولا له يشفع ما قد ذكرا المغائب ثان له توكلا لأن فعله لذاك أبطلا ووارث الميت ليسى يشفع ما كان باعه الوصى الأروع كذاك لا يشفع من كان رهن ما باعه من الرهون المرتهن وهكذا مسلط فيما زكن ولم تكن من شفعة للمرتهن فيما يبيعه كذا من سلطا لا يشفعن ما وهكذا لا يشفعن المرتهن ما باعه ملط مما رهن قال الإمام القطب فيما رسما جميع ه خلف أتى للعلما ويدرك الموصى له فيما ييع خليفة على الوصايا قد وضع أووارث إذا هما باعا على أن ينفذا ما في الوصايا جعلا إن كان قد أوصى له من أوصى بحصة معروفة ونص
كثلث أو
من
ربع لأنه بتلكم الوصيـ
اله
ببيع
أسقطا
أو سدس أو خمس بحاله ـــــــــار شريكا في
جميع التركة
كذاك إن أوصى له بحة من قطعة من ماله معروفة فيشفعن تلكم الأرض وما جاورها بسبب قد علما وإن يكن أخو الوصايا قد جعل خليفتين بعده لما فما س يبيع واحد أو يشترى منها ففيه شفعة للآخـ
ـل
ر
ـلا
فيعا
وذاك إن مفترقين جعلا لهم متى استخلفهم ووكـ أما إذا ما جعل الجميعا منهم كواحد فلا تشـ أنهم حينئذ مثل رجل ففعل ذاك فعل هذا إن حصل ولا يصح بيع فرد منهما إن كان جامعا هناك لهما إلا إذا أجازه الثاني وقد رخص فيه أنه قد ينعق
(م 30 - سلاسل الذهب)