الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٨Bounty
466 -
1
كذاك إن كانت الغائب تعد خليفتان حكمه كما تجد وقيل إن باع وكيل الغائب ونحوه أرضا له بجانب فما له قيل لذاك الغائب يشفعها من بعد كذاك غير غائب كطفل
واجب بيع ــل وأبكم ومعدم من عقـ
وبعضهم أجاز للخليفة يشفع ما باع لمن في الغيبة وجوزوا أيضا لمن كان ارتهن شفعة ما قد باعه مما رهن إن شارك الراهن في الأصل وقد أجيز للراهن في قول وجد ولخليفة الوصايا جوزا أن يشفعن لنفسه ويحرزا وهكذا يجوز للخليفة يشفع ما قد باع بالوصية كذا وكيل في البيوع والشرا يرد ما باع بتشفيع جرى وجاز للموارث أن يشفع ما باع خليف ة الوصايا قدما لكنما المختار ما قد غبرا من منع شفعة لمن قد ذكرا وهم خليفة على من غاب مع مرتهن كذا وكيل إن يبع وراهن خليفة الوصية ووارث فما لهم من شفعة لأنما الواحد لما يكن مشتفعا وبائعا في موطن وهكذا ليس يكون حالا مشتريا وشافعا قد قالا وقال في الديوان يدركنها مقارض إن جاء يطلبنها لما لذا القراض من أموال ليس لنفسه بهـ ذا الحال يدركها لو أنه قد سألا كذاك أيضا صاحب الأموال لا ويدركنها كل من قد طلبا من العقيدين ولن يخيبا ويدركنها، راهن لما رهن ولم يكن يدركها من ارتهن