سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٩

1

المشفوع عليه

وهو الذى الملك إليه انتقلا كذا خليفة ومن توكلا

ــة أو بدل بقيمة أو هبة

بالبيع أو إقالة توليـ وشرطها تكون للثواب

وليس ما للنف ل من ذا الباب

ومن قضى في مرض حقا لزم يخير الوارث من بعد المعدم

د

ما بين تسليم ورده بما كان على موروثه تحتمـ لأنما الوارث أولى هاهنا من الشفيع إن يؤد الثمنا إلا إذا ينطق من تحز ما ليس وفا مما على لزما فليس للوارث من خيار وليس فيه شـ فعة لجار وما قض اه وارث لأحـ حقا على ذلكم المفتقـ فإن فيه شفعة لمن طلب من شـ فعاء وإليه قد ذهب والخلف في إقالة تولية فقيل ليس فيهما من شفعة كذلك الشروى يقال أيضا ليس بها من شـ فعة فتمضى وإن يكن ذاك الشفيع قد نزع شفعته قبل إقالة تقع فتثبت الشفعة والإقاله باطلة صارت لهذي الحاله وهكذا التولية المقرره كمثلها في حكمها معتبره وإن مثل الحكم في الإقالة حكم الخيار عند أخذ الشفعة والسالمي شيخنا تكلما على الخيار حينما قد رسما والمال مهما بالخيار وكان فيه شفعة لجار فيه اختلاف قال بعض يطلب من حينه إن كان فيها يرغب وقال بعض ما عليه طلب ولا يرى الشفعة فيه تجب وقيل إن كان لذى الشراء خياره يشفع بلا امتراء وإن يكن لبائع أو لهما فما له من مطلب قد لزما وإن نقل بصحة الخيان تتبعه الشر فعة باضطرات

بيع